الشيخ السبحاني
19
المختار في أحكام الخيار
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ( البقرة / 235 ) ، وقال سبحانه : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ( البقرة / 237 ) . وبذلك يعلم أنّ استعماله في العهد لأجل أنّ فيه شدّا وربطا بين العاهد والمعهود ، وليس العهد إلّا مصداقا من مصاديق المعنى الكلّي الشامل لكلّ أمر فيه نحو عقد وتوثيق بين الشيئين . والشاهد على ذلك أن فعل هذه المادة استعمل في الذكر الحكيم في التحكيم والتوثيق الموجود في نفس اليمين ، قال سبحانه : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ( المائدة / 89 ) أي حلفتم بوعي ودقّة ، وقال سبحانه : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ( النساء / 33 ) والظاهر أنّ المراد من الآية الأخيرة هو ضامن الجريرة ، وأمّا الرواية فيمكن أن تكون مشيرة لمصداق ربّما يغافل عنه الانسان ، فإنّ العهود والمواثيق والأيمان عقود وعهود يجب الوفاء بها . وعلى ذلك فالآية مطلقة تعمّ كل عقد عقدة الانسان ولا يحلّ إلّا بسبب . هذا وانّ للأعلام حول الآية كلمات في تقريبها للدلالة على المقصود ، ولكنّها ليست بمقنعة ولا متبادرة من الآية حتى تكون حجّة ، بل أكثرها مفروضة عليها فإنّ الاستظهار يجب أن يكون على حدّ فهم العرف من الآية وليست كذلك فلاحظ . 2 - آية حلّية البيع : قال سبحانه : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا